وقال في حديث أبو سليمان ابن الزبير أنه قال : " لا تحل العرابة للمحرم " .
[ ص: 566 ] أخبرناه نا ابن الأعرابي ، الزعفراني ، نا عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريح ، أبي الزبير ، عن قال : سمعت طاووس ابن الزبير يقول : لا تحل العرابة يعني للمحرم فذكرته فقال : صدق . لابن عباس
معنى العرابة ما قبح من الكلام ، والتعريب مثله وهو أن يرفث في قوله ويعرض بذكر الجماع ونحوه .
وقد روي عن أنه سئل ، عن قوله : ابن عباس فلا رفث ولا فسوق ففسره على هذا التفسير .
أخبرناه نا ابن الأعرابي ، الزعفراني ، نا عن سفيان ، عن ابن طاووس ، أبيه ، قال : سألت عن قوله : ابن عباس فلا رفث ولا فسوق قال : الرفث الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر هاهنا يعني قوله : أحل لكم ليلة الصيام الرفث قال : ومن الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب .