1051 - وقال " " في حديث أبو عبيد " إبراهيم" في الرجل يقول: إنه لم يجد امرأته عذراء قال: " لا شيء عليه، لأن العذرة قد تذهبها الحيضة والوثبة، وطول التعنس"
قال: حدثناه قال: أخبرنا " هشيم" " مغيرة" ، عن " إبراهيم" و " يونس" ، عن " الحسن" [ ص: 482 ] .
قال " الأصمعي": التعنس: أن تمكث الجارية في بيت أبويها لا تزوج حتى تسن.
يقال منه: قد عنست، فهي تعنس تعنيسا.
قال " ": وقال غيره: عنست تعنس، فإن تزوجت مرة فلا يقال: أبو عبيد
عنست، إنما يقال ذلك قبل التزويج، فهي معنسة وعانس.
والذي يراد من الحديث أنه ليس بينهما لعان، لأنه ليس بقاذف.