174 - وقال في حديث "أبو عبيد" "لعبد الله بن أبي أمية" أخي "أم سلمة ": إن فتح الله علينا الطائف غدا دللتك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ". النبي - صلى الله عليه وسلم - في المخنث الذي كان يدخل على أزواجه، فقال
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 97 ] :
"لا يدخل هذا عليكن" [ ص: 98 ] .
قال: حدثناه عن "ابن علية" عن "روح بن القاسم" عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. "هشام ابن عروة"
وأما في حديث يروى عن بإسناد له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ألا أراك تعقل هذا؟ لا يدخلن ذا عليكن ". "الليث بن سعد"
[ ص: 99 ] . قوله: تقبل بأربع: يعني أربع عكن في بطنها، فهي تقبل بهن
وقوله: "تدبر بثمان ": يعني أطراف هذه العكن الأربع وذلك لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت بالمتنين، من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها، فهذه ثمان.
وإنما أنث، فقال: بثمان، ولم يقل: بثمانية، وواحد الأطراف طرف وهو ذكر؛ لأنه لم يقل: ثمانية أطراف، فلو جاء بلفظ الأطراف لم يجد بدا من التذكير.
وهذا كقولهم: هذا الثوب سبع في ثمان. [والثمان] يراد بها الأشبار، فلم يذكرها لما لم يأت بذكر الأشبار، والسبع [ ص: 100 ] إنما يقع على الأذرع، فلذلك أنث، والذراع أنثى.
وكذلك قولهم: صمنا من الشهر خمسا.
قال: سمعت و"أبا الجراح" يقولانه. "الكسائي"
وقد علمنا أنه إنما يراد بالصوم الأيام دون الليالي، ولو ذكر الأيام لم يجد بدا من التذكير، فيقول: صمت خمسة أيام، كقول الله [ - عز وجل - ] : سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما .
فهذا ما في الحديث من العربية.
وفيه من الفقه دخوله [كان] ، على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه وإن كان مخنثا، فإنه رجل يجب عليهن الاستتار منه.
وإنما وجهه عندنا أنه كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أولي الإربة من الرجال؛ لقول الله [ - عز وجل - ] : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... " إلى قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال [ ص: 101 ] فلهذا كان ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه أن يدخل على أزواجه.
فلما وصف الذي وصف من المرأة، علم أنه ليس من أولئك، فأمر بإخراجه.
ألا تراه يقول له: "ألا أراك تعقل ما ها هنا؟ " فعند ذلك نهى عن دخوله عليهن [ ص: 102 ] .
وكذلك يروى عن أو "الشعبي" أنه قال في غير أولي الإربة من الرجال، قال: "هو المعتوه ". "سعيد بن جبير"
وهذا عندي أحسن، من قول "مجاهد ".
قال: حدثنا عن "ابن علية" "ابن أبي نجيح" عن في قوله: "مجاهد" غير أولي الإربة من الرجال قال: الذي لا أرب له - في النساء.
قال مثل فلان. "مجاهد ":
[قال ": وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا. "أبو عبيد]
[ألا ترى أنه قد يكون لا أرب له في النساء، وهو مع هذا يعقل أمرهن، ويعرف مساوئهن من محاسنهن.
والذي في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان عنده لا يعقل هذا، فلما رآه قد عقله أمر بإخراجه"] [ ص: 103 ] .