186 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أنه نهى عن اختناث الأسقية" [ ص: 149 ] .
قال: حدثنيه " يزيد عن ابن أبي ذئب" عن "الزهري" عن - "عبيد الله" عن "أبي سعيد" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال "الأصمعي" وغيره: الاختناث: أن تثنى أفواهها، ثم يشرب منها.
[قال] : وأصل الاختناث: التكسر والتثني.
ومنه حديث "عائشة" - رضي الله عنها - حين ذكرت وفاة النبي [ ص: 150 ] - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت:
"فانخنث في حجري، وما شعرت به ".
تعني حين قبض [ - صلى الله عليه وسلم - ] ، فانثنت عنقه، أو غيرها من جسده.
ويقال من هذا: سمي المخنث [مخنثا] ؛ لتكسره [ ص: 151 ] .
وبه سميت المرأة خنث، يقول: إنها لينة تتثنى.
ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين: أحدهما: أنه يخاف أن يكون فيه دابة.
قال: حدثني "ابن علية" عن "أيوب" قال:
نبئت أن رجلا شرب من في سقاء، فخرجت منه حية.
والوجه الآخر، أنه يقال: ينتنه ذلك [ ص: 152 ] .
قال: حدثناه "أبو معاوية" عن "هشام بن عروة" عن "أبيه "، رفعه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية، وقال: "إنه ينتنه ".
[قال أبو عبيد] : والذي دار عليه معنى الحديث أنه نهى أن يشرب من أفواهها.


