186 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "أنه نهى عن اختناث الأسقية" [ ص: 149 ] .
قال: حدثنيه " يزيد عن عن ابن أبي ذئب" عن - "الزهري" "عبيد الله" عن "أبي سعيد" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال وغيره: الاختناث: أن تثنى أفواهها، ثم يشرب منها. "الأصمعي"
[قال] : وأصل الاختناث: التكسر والتثني.
ومنه حديث - رضي الله عنها - حين ذكرت وفاة النبي [ ص: 150 ] - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: "عائشة"
"فانخنث في حجري، وما شعرت به ".
تعني حين قبض [ - صلى الله عليه وسلم - ] ، فانثنت عنقه، أو غيرها من جسده.
ويقال من هذا: سمي المخنث [مخنثا] ؛ لتكسره [ ص: 151 ] .
وبه سميت المرأة خنث، يقول: إنها لينة تتثنى.
ومعنى أحدهما: أنه يخاف أن يكون فيه دابة. الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين:
قال: حدثني عن "ابن علية" قال: "أيوب"
نبئت أن رجلا شرب من في سقاء، فخرجت منه حية.
والوجه الآخر، أنه يقال: ينتنه ذلك [ ص: 152 ] .
قال: حدثناه عن "أبو معاوية" عن "أبيه "، رفعه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "هشام بن عروة" نهى عن اختناث الأسقية، وقال: "إنه ينتنه ".
[قال والذي دار عليه معنى الحديث أنه نهى أن يشرب من أفواهها. أبو عبيد] :