205 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد"
"لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة [ ص: 252 ] القسم ".
قال: حدثنيه "أبو النضر" عن "عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة" عن عن "الزهري" عن "ابن المسيب" [ ص: 253 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبي هريرة"
قال: نرى أن يعني قول الله - تبارك وتعالى - : قوله: "تحلة القسم "،
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا .
يقول: فلا تردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه [ ص: 254 ] .
وفي هذا باب من العلم، أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا، ثم يفعل منه شيئا دون شيء، ليبر في يمينه، كالرجل يحلف ليضربن مملوكه، فيضربه ضربا دون ضرب، فيكون قد بر في القليل كما يبر في الكثير.
ومنه ما قص الله - تعالى - من نبإ "أيوب" [ - عليه السلام - ] حين حلف ليضربن امرأته مائة، فأمره الله [ - عز وجل - ] بالضغث ولم يكن "أيوب" - صلى الله عليه - نواه حين حلف [ ص: 255 ] .