205 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - :
"لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة [ ص: 252 ] القسم ".
قال: حدثنيه "أبو النضر" عن "عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة" عن "الزهري" عن "ابن المسيب" عن "أبي هريرة" [ ص: 253 ] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
قال: نرى أن قوله: "تحلة القسم "، يعني قول الله - تبارك وتعالى - :
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا .
يقول: فلا تردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه [ ص: 254 ] .
وفي هذا باب من العلم، أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا، ثم يفعل منه شيئا دون شيء، ليبر في يمينه، كالرجل يحلف ليضربن مملوكه، فيضربه ضربا دون ضرب، فيكون قد بر في القليل كما يبر في الكثير.
ومنه ما قص الله - تعالى - من نبإ "أيوب" [ - عليه السلام - ] حين حلف ليضربن امرأته مائة، فأمره الله [ - عز وجل - ] بالضغث ولم يكن "أيوب" - صلى الله عليه - نواه حين حلف [ ص: 255 ] .


