284 - وقال " في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو عبيد" "أنه قضى ألا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة، ولا ركح، ولا رهو" [ ص: 540 ] .
[قال "أبو عبيد"] : قوله: "المنقبة ": هو الطريق الضيق يكون بين الدارين، لا يمكن أن يسلكه أحد.
والركح: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاء لا بناء فيه.
[ ص: 541 ] . والرهو: الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر أو غيره
ومنه الحديث الآخر:
"أنه لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء ".
فمعنى الحديث في الشفعة: أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة، وليس بشريك في الدار نفسها، فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة.
وهذا قول "أهل المدينة ": أنهم لا يقضون بالشفعة إلا للشريك المخالط.
فأما "أهل العراق" فإنهم يرونها لكل جار ملاصق، وإن لم يكن شريكا.