522 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو عبيد ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما " العمرى والرقبى أنها لمن أعمرها ، [ ص: 20 ] . في
قال وتأويل العمرى : أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عمرك ، أو يقول له : هذه الدار لك عمري . أبو عبيد :
وقال وقد حدثني أبو عبيد : عن حجاج ، عن ابن جريج ، عطاء في بمثل ذلك أو نحوه . تفسير العمرى
فأما الرقبى ، فإن حدثنا عن ابن علية قال : سألت حجاج بن أبي عثمان ، عن الرقبى ، فقال : هو أن يقول الرجل للرجل : إن مت [ ص: 21 ] قبلي رجع إلي ، وإن مت قبلك فهو لك . أبا الزبير
قال وحدثني أبو عبيد : أيضا عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ، قال : الرقبى : أن يقول [الرجل للرجل ] كذا وكذا لفلان ، فإن مات فهو لفلان . قتادة ،
قال أبو عبيد : عندنا إنما هو مأخوذ من العمر . ألا تراه يقول : هو لك عمري أو عمرك . وأصل العمرى
من المراقبة ، فكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ، ألا تراه يقول : إن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهو لك ؟ فهذا ينبئك عن المراقبة . وأصل الرقبى
والذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء ، فيستمتع منه ما دام حيا ، فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء ، فجاءت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقض ذلك أنه من ملك شيئا حياته ، فهو لورثته من بعد موته . وفيه أحاديث كثيرة [ ص: 22 ] .
حدثنا قال : حدثنا أبو عبيد ، عن سفيان بن عيينة ، عمرو ، عن عن طاوس حجر المدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن ثابت قضى بالعمرى للوارث . عن
حدثنا قال : وحدثنا أبو عبيد : عن سفيان بن عيينة ، عمرو ، عن أن سليمان بن يسار طارقا - أميرا كان على المدينة - قضى بالعمرى للورثة ، عن قول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . جابر بن عبد الله
قال : وحدثنا أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر ، محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة "العمرى جائزة لأهلها " [ ص: 23 ] . عن
حدثنا قال : وحدثنا أبو عبيد : عن ابن علية ، ابن أبي نجيح ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : طاوس ، "لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب " . عن
قال وهذه الآثار أصل لكل من وهب هبة واشترط فيها شرطا أن أبو عبيد : وأن الشرط باطل كالرجل يهب للرجل جارية على ألا تباع ولا توهب أو على أن يتخذها سرية ، أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها . الهبة جائزة ،
هذا وما أشبهه من الشروط ، فقبضها الموهوب له على ذلك وعوض الواهب منها فالهبة ماضية والشرط باطل في ذلك كله .
قال وكان أبو عبيد : يقول : إذا أعمر الرجل الرجل دارا ، فقال : هي لك عمرك ، فإنهما على شرطهما إذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب ، إلا أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك [ ص: 24 ] . مالك [بن أنس ]