قال : حدثناه ابن علية ومعاذ ، عن قال : أنبأني ابن عون ، غاضرة العنبري أنهم أتوا في ذلك . عمر
قال وأخبرني أبو عبيد : أنه سمع الأصمعي يذكر هذا الحديث ، قال : فقلت ابن عون لابن عون : إن المساعاة لا تكون في الحرائر ، إنما تكون في الإماء .
قال : فجعل ينظر إلي . ابن عون
قال ومعنى المساعاة : الزنا ، وإنما خص الإماء بالمساعاة دون الحرائر ؛ لأنهن كن يسعين على مواليهن ، فيكسبهن لهم بضرائب كانت عليهن ، وفي ذلك نزلت هذه الآية : أبو عبيد : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا إلى آخر الآية [ ص: 235 ] .
قال [ ] : أخبرنيه أبو عبيد عن يحيى بن سعيد ، عن الأعمش ، أبي سفيان ، عن ، قال : جابر بن عبد الله
كانت أمة لعبد الله بن أبي [بن سلول ] - وكان يكرهها على الزنا - فنزلت الآية : (ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن [لهن] غفور رحيم)
[قال ] : هكذا قرأها . أبو عبيد
قال : وحدثني عن إسحاق الأزرق ، عن عوف ، الحسن في هذه الآية ، قال : لهن والله . لهن والله .
وقال الأعشى :
يهب الجلة الجراجر كالبستا ن تحنو لدردق أطفال
والبغايا يركضن أكسية الإضـ
ـريج والشرعبي ذا الأذيال
وقوله : يهب الجلة ، ويهب البغايا : يبين لك أن هذا لا يقع إلا على الإماء .
قال : وكان الحكم في الجاهلية أن الرجل إذا وطئ أمة رجل فجاءت بولد ، فادعاه في الجاهلية ، فإن حكمهم كان أن يكون ولده ، لاحق النسب به ، ولهذا المعنى اختصم أبو عبيد عبد بن زمعة وسعد بن مالك في ابن أمة زمعة [ ص: 236 ] إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم ] - فقال سعد : ابن أخي ، عهد إلي فيه أخي ، وقال عبد بن زمعة : أخي ، ولد على فراش أبي ، وأبطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب . فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالولد للفراش ،
وقضى أن الدعوى - إذا كانت في الإسلام ، وليس سيد الجارية بالمدعي - للولد - كما ادعى عمر عبد بن زمعة أخاه - أن يكون حرا لاحق النسب ، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية .
ومنه حديث له آخر ، قال : حدثناه عن أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، ، أن سليمان بن يسار كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام . "عمر "
قال فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام ، فدعوته باطلة ، وهو مملوك ؛ لأنه عاهر . أبو عبيد :
"الولد للفراش وللعاهر الحجر " . وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم ] :
[قال ] : أبو عبيد ولعمر [رحمه الله ] أيضا حكم آخر في الرق ، فيما [ ص: 237 ] كانت العرب تسابي في الجاهلية ، فيأتي الإسلام ، والمسبي في يده كالمملوك له ، فحكم - في مثل هذا - أن يرد حرا إلى نسبه ، وتكون قيمته عليه ، يؤديها إلى الذي سباه ؛ لأنه أسلم وهو في يده . "عمر "
قال : حدثنا عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، قال : لما قام الشعبي ، قال : ليس على عربي ملك ، ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل . "عمر "
قال : فسألت "محمدا " عن تأويله ، ففسره نحوا مما قلت لك ، يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك ؛ لأنهم عرب ، ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه .
يقول : هذا الذي في يديه [من ] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض ؛ لأنه أسلم عليه ، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه يقوم . قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ، ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان .
ولعمر أيضا في السباء حكم ثالث ، وذلك أن الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد ، حتى يستعبد أهلها ، فيجوز حكمه فيهم ، كما يجوز في مماليكه ، وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم - الذين في أطراف الأرض - يهب منهم من شاء ، ويصطفي لنفسه ما شاء ؛ ولهذا ادعى رقاب "أهل [ ص: 238 ] الأشعث بن قيس نجران" ، وكان استعبدهم في الجاهلية ، فلما أسلموا أبوا عليه .
قال : حدثناه عن ابن علية ، عن أيوب ، أن ابن سيرين ، الأشعث خاصم "أهل نجران " إلى في رقابهم ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا إنما كنا عبيد مملكة ، ولم نكن عبيد قن . "عمر "
قال : فتغيظ عليه ، وقال : أردت أن تغفلني . "عمر "
قال : وكذلك حدثناه معاذ ، عن عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، إلا أنه قال : قال له "عمر " : أردت أن تعنتني . "عمر "
قال القن : أن يكون ملك وأبواه ، والمملكة : أن يغلب عليهم تملكا ، وليس سباء . الكسائي :
وفي هذا الحديث أصل لكل من ادعى رقبة رجل ، وأنكر المدعى عليه أن القول قوله ، ألا تراه جعل القول قول "أهل نجران" ؟
ولعمر أيضا في الولد حكم آخر .
قال : حدثنيه عن ابن مهدي ، سفيان ، عن عن أيوب بن موسى ، سلمان بن يسار ، عن : أنه قضى في ولد المغرور غرة . "عمر "
يعني الرجل يزوج رجلا مملوكة على أنها حرة ، فقضى أن يغرم الزوج لمولى الأمة غرة ، ويكون ولده حرا ، ويرجع الزوج على من غره بما غرم [ ص: 239 ] .