712 - وقال " " في حديث أبو عبيد "علي " - رحمه الله - في [ ص: 379 ] فقال : "صار ثمنها تسعا " . ابنتين ، وأبوين ، وامرأة ،
قال : حدثناه عن "عبد الله بن المبارك " عن " الحسن بن عمرو الفقيمي " عن "الحكم بن عتيبة " "علي " .
قوله : "صار ثمنها تسعا " : أراد أن السهام عالت ، حتى صار للمرأة التسع ، ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين [سهما ] لا تخرج من أقل من ذلك ، لاجتماع السدس والثمن فيها فلما عالت صارت من سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن ثلاثة ، فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهو التسع ، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين ، وهو الثمن [ ص: 380 ] .