المثال الثامن :
أنه يجوز . والمستند فيه المصلحة المرسلة ، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن قتل الجماعة بالواحد ( رضي الله عنه ) ، وهو مذهب عمر بن الخطاب مالك . والشافعي
ووجه المصلحة أن [ دم ] القتيل معصوم ، وقد قتل عمدا ، فإهداره داع أنه إلى خرم أصل القصاص ، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى [ ص: 624 ] السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه .
وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا ، والمشترك ليس بقاتل تحقيقا .
فإن قيل : هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل ، قلنا : ليس كذلك ، بل لم يقتل إلا القاتل ، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك ، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد ، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد ، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء . والشافعي
وعليه يجري عند مالك ، قطع الأيدي باليد الواحدة . وقطع الأيدي في النصاب الواجب