1394 - ( 9 ) - حديث : " { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى [ ص: 177 ] رجل ذكر }. متفق عليه .
قوله : وفي رواية : { } ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من حديث فلأولى عصبة ذكر : { ابن عباس }. وهذا اللفظ تبع فيه فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر الغزالي ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ ، وكذا قال ، وقال المنذري ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلا عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى . وفي الصحيح عن حديث : { أبي هريرة }. فشمل الواحد وغيره . أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا
1395 - ( 10 ) - حديث : " { }. الاثنان فما فوقهما جماعة ، ابن ماجه من حديث والحاكم ، وفيه أبي موسى الأشعري الربيع بن بدر ، وهو ضعيف ، وأبوه مجهول ، ورواه من حديث البيهقي وقال : هو أضعف من حديث أنس أبي موسى ، من حديث والدارقطني ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه عمرو بن شعيب عثمان الوابصي ، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير ، وإسناده واه ، وله طريقان آخران : [ ص: 178 ] أحدهما : رواه ابن المغلس في الموضح ، عن علي بن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير ، عن ، عن علي بن بحر ، عن عيسى بن يونس محمد بن عمرو ، عن ، عن أبي سلمة به ، ومن دون أبي هريرة مجهولان . والثانية : روى علي بن بحر من طريق أحمد عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : { }. هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ، وإن كان ضعيفا ، وقد رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام رجل يصلي معه ، فقال : هذان جماعة من وجه آخر عن الطبراني أبي أمامة ، وقال في الصلاة من صحيحه : باب اثنان فما فوقهما جماعة ، ثم أخرج حديث البخاري مالك بن الحويرث { }" فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما