قوله : كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره ، أو يعترض ، بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف لثبوت العصمة لقوله تعالى: { والله يعصمك من الناس    } ، بخلاف غيره ، فلو أقر على المنكر لاستفيد من تقريره أنه جائز ، نبه على ذلك ابن الصباغ    . 
1536 - ( 6 ) - قوله : لأن الله وعده بالعصمة يشير إلى الآية التي في المائدة ، أو إلى ما رواه الترمذي  ، عن عبد الله بن شقيق  ، عن  عائشة    : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ، حتى نزلت : { والله يعصمك من الناس    }  فأخرج رأسه من القبة ، فقال لهم : أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله   }. واحتج  البيهقي  للمسألة بما في الصحيحين : عن  عائشة    : { ما  [ ص: 259 ] خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما  ما لم يكن إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله   }. 
1537 - ( 7 ) - قوله : كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم ، لم يبوب له  البيهقي  وكأنه يشير إلى ما وقع في يوم أحد  ، فإنه أفرد في اثني عشر رجلا ، كما رواه  البخاري  ، وفي يوم حنين  ، فإنه أفرد في عشرة ، رواه  البخاري  أيضا . 
قوله : { كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين   }تقدم في آخر باب الضمان . 
				
						
						
