1784 - ( 15 ) - حديث : { في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ، يسأل الله شيئا إلا أعطاه }. اشتهر هذا الحديث متفق عليه من حديث . أبي هريرة
1785 - ( 16 ) - قوله : قال كعب الأحبار : هي الساعة التي بعد العصر ، فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال : يصلي ، والصلاة بعد العصر مكروهة ، فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى .
وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث ; لأن هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة ، كذا هو عند وعبد الله بن سلام ، وأصحاب السنن ، [ ص: 458 ] مالك ، والظاهر أنه انتقال ذهني ; لأن في الحديث أن والحاكم سأل أبا هريرة أولا ، ثم سأل كعب الأحبار ثانيا ، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك ، فكأنه سقط من نسخته . عبد الله بن سلام
وفي الباب عن رفعه : { أنس }. أخرجه التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس الترمذي ، وسنده ضعيف .
قوله : إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ابن عباس ، وابن عمر . قلت : أما وسهل بن سعد فثبت حضوره لذلك ، بقوله : شهدت ، وهو في الصحيح وكذلك ابن عباس ، وأما سهل بن سعد فقد روى القصة ، والظاهر أنه شهدها . ابن عمر