الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
178 - ( 27 ) - قوله : اللمس المراد به الجس باليد ، وروي عن ابن عمر وغيره ، انتهى . أما ابن عمر : فرواه مالك ، والشافعي عنه ، بلفظ { من قبل امرأة أو جسها بيده ، فعليه الوضوء }ورواه البيهقي عن ابن مسعود ، بلفظ { القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء }واللمس ما دون الجماع . وفي رواية عنه في قوله : { أو لامستم النساء }معناه ما دون الجماع ، واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع ، بحديث { عائشة : ما كان ، أو قل يوم ، إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس }الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة { اليد زناها اللمس }وفي قصة ماعز { لعلك قبلت أو لمست }وبحديث عمر : { القبلة من اللمس ، فتوضئوا منها }وأما ابن عباس : فحمله على الجماع .

( فائدة ) روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن { عائشة ، قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر ، مسني برجله }إسناده صحيح ، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع ، لأنه مسها في الصلاة واستمر .

[ ص: 230 ] وأما حديث : حبيب عن عروة عن { عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ }فمعلول ، ذكر علته أبو داود ، والترمذي ، والدارقطني والبيهقي ، وابن حزم ، وقال : لا يصح في هذا الباب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية