[ ص: 231 ] باب الغسل :
179 - ( 1 ) - حديث : { لفاطمة بنت أبي حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي }متفق عليه ، من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ، بلفظ : { عائشة }وفي رواية فاغسلي عنك الدم وصلي : { للبخاري }. وفي رواية ثم اغتسلي وصلي لابن منده : { }واستدل فلتغتسل ولتصل على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث : { البيهقي }ثم قال : ويحتمل أنه كان لها حالتان ، حالة تميز ، وحالة لا تميز ، فأمرها بالرجوع إلى العادة . دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها
حديث : { }كرره في موضع آخر منه ، وقد رواه إنما الماء من الماء من حديث مسلم مطولا ، وفيه قصة أبي سعيد الخدري عتبان بن مالك ، واقتصر على القصة ، دون قوله : { البخاري } ، ورواه الماء من الماء أبو داود وابن خزيمة ، بلفظ الباب ، ورواه وابن حبان أحمد والنسائي [ ص: 232 ] وابن ماجه من حديث والطبراني ورواه أبي أيوب ، من حديث أحمد ، ومن حديث رافع بن خديج عتبان بن مالك ، من حديث والطحاوي ، أبي هريرة وابن شاهين في ناسخه ، من حديث ، وقد جمع طرقه أنس الحازمي ، وقبله ابن شاهين .
180 - ( 2 حديث : { عائشة فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إذا التقى الختانان } في الأم أنا الثقة ، عن الشافعي الأوزاعي ، عن ، عن أبيه ، أو عن عبد الرحمن بن القاسم يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عنها ، وفي مختصر . المزني
وذكره عن بلا شك ، وفي سنن عبد الرحمن بن القاسم حرملة ، رواه عن . عن الوليد بن مسلم الأوزاعي ، عن عبد الرحمن من غير شك ، وهكذا رواه في مسنده عن أحمد الوليد ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني به ، قال عبد الرحمن بن القاسم : أنا النسائي عبيد الله بن سعيد ، ثنا الوليد ، به . والترمذي ثنا ، ثنا محمد بن المثنى الوليد ، ثم قال : حسن صحيح ، وصححه [ ص: 233 ] أيضا ابن حبان وابن القطان ، وأعله بأن البخاري الأوزاعي أخطأ فيه ، ورواه غيره عن مرسلا ، واستدل على ذلك بأن عبد الرحمن بن القاسم قال : سألت أبا الزناد ، سمعت في هذا الباب شيئا ؟ فقال : لا . وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم بن محمد القاسم كان نسيه ، ثم تذكر فحدث به ابنه ، أو كان حدث به ابنه ثم نسي ، ولا يخلو الجواب عن نظر .
( تنبيه ) : قال النووي في التنقيح : هذا الحديث أصله صحيح ، إلا أن فيه تغييرا ، وتبع في ذلك ابن الصلاح ، فإنه قال في مشكل الوسيط : هو ثابت من حديث بغير هذا اللفظ ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور ، انتهى . عائشة
وقد عرف من رواية ومن تابعه ، أنه مذكور باللفظ المذكور ، وأصله في الشافعي ، بلفظ : { مسلم }. حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل : { عائشة }تقدم قبله . ( فائدة ) ذهب الجمهور إلى نسخ حديث { إذا التقى الختانان وجب الغسل }وأوله إنما الماء من الماء ، فقال : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس }أخرجه إنما الماء من الماء ، في الاحتلام ، وأصله في الطبراني الترمذي ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده لين ، لأنه من رواية شريك ، عن أبي الجحاف .
وفي [ ص: 234 ] السنن بسند رجاله ثقات ، عن قال : إنما كان الماء من الماء ، رخصة في أول الإسلام . لكن وقع عند أبي بن كعب أبي داود ما يقتضي انقطاعه ، فقال : عن ، عن عمرو بن الحارث ابن شهاب ، حدثني بعض من أرضى ، أن أخبره ، أن سهل بن سعد أخبره ، وفي رواية أبي بن كعب من طريق ابن ماجه ، عن يونس ، قال : قال الزهري سهل . . . وجزم موسى بن هارون ، بأن والدارقطني لم يسمعه من الزهري سهل ، وقال : هذا الرجل الذي لم يسمه ابن خزيمة ، هو الزهري ، ثم ساقه من طريق أبو حازم ، عن أبي حازم سهل ، عن : أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء ، كانت رخصة ، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد ، وقد وقع في رواية أبي ، من طريق لابن خزيمة ، عن معمر ، أخبرني الزهري سهل . فهذا يدفع قول بأنه لم يسمعه منه ، لكن قال ابن حزم : أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من ابن خزيمة الراوي له ، عن محمد بن جعفر ، قلت : أحاديث أهل معمر البصرة ، عن يقع فيها الوهم ، لكن في كتاب معمر ابن شاهين من طريق ، عن معلى بن منصور ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، حدثني الزهري سهل ، وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده ، عن أبي كريب ، عن . ابن المبارك
وقال : يحتمل أن يكون ابن حبان سمعه من رجل ، عن الزهري سهل ، ثم لقي سهلا فحدثه ، أو سمعه من سهل ، ثم ثبته فيه ، ورواه أبو حازم ، من طريق ابن أبي شيبة ، عن شعبة سيف بن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي ، [ ص: 235 ] عن نحوه ، وروى أبي بن كعب في الموطأ ، عن مالك ، عن الزهري : أن سعيد بن المسيب ، عمر ، وعثمان وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب ، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل ، قاله القاضي ابن العربي .