178 - ( 27 ) - قوله : اللمس المراد به الجس باليد ، وروي عن وغيره ، انتهى . أما ابن عمر : فرواه ابن عمر ، مالك عنه ، بلفظ { والشافعي ، فعليه الوضوء قبل امرأة أو جسها بيده }ورواه من عن البيهقي ، بلفظ { ابن مسعود القبلة من اللمس ، وفيها الوضوء }واللمس ما دون الجماع . وفي رواية عنه في قوله : { أو لامستم النساء }معناه ما دون الجماع ، واستدل على أن المراد باللمس ما دون الجماع ، بحديث { الحاكم : ما كان ، أو قل يوم ، إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس عائشة }الحديث واستدل بحديث البيهقي { أبي هريرة }وفي قصة اليد زناها اللمس ماعز { }وبحديث لعلك قبلت أو لمست : { عمر }وأما القبلة من اللمس ، فتوضئوا منها : فحمله على الجماع . ابن عباس
( فائدة ) روى من طريق النسائي ، عن أبيه ، عن { عبد الرحمن بن القاسم ، قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة ، حتى إذا أراد أن يوتر ، مسني برجله عائشة }إسناده صحيح ، واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع ، لأنه مسها في الصلاة واستمر .
[ ص: 230 ] وأما حديث : حبيب عن عروة عن { : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ عائشة }فمعلول ، ذكر علته أبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي ، وقال : لا يصح في هذا الباب شيء ، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول وابن حزم . الوضوء من اللمس