1835 - ( 6 ) - حديث : لا تأتيني عمر ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها ، عن الشافعي ، عن مالك ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : أن قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يعتزلوهن . . . فذكر نحوه . وعن عمر عن نافع صفية بنت أبي عبيد ، عن في إرسال الولائد يوطأن ; بمعنى حديث عمر سالم ، ولفظه : ما بال رجال يطئون ولائدهم ، ثم يدعوهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن . قوله : المنصوص ، وظاهر المذهب أن الولد لا يلحقه إذا نفاه ، واحتج له بأن ، عمر ، وزيد بن ثابت نفوا أولاد جوار لهم . هكذا ذكره وابن عباس [ ص: 7 ] عنهم بلا إسناد في الأم ، وكذا ذكره الشافعي عنه ، فينظر في أسانيده . قلت : أخرجها البيهقي أما عبد الرزاق ; فعن عمر ، عن ابن عيينة ابن أبي نجيح ، عن رجل من أهل المدينة : أن كان يعزل عن جارية له ، فحملت ، فشق ذلك عليه ، فقال : " اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم " . قال : فولدت غلاما أسود ، فسألها ، فقالت : من راعي الإبل ، فاستبشر . وأما عمر ; فعن زيد ، عن الثوري ابن ذكوان ، عن ، قال : كان خارجة بن زيد يقع على جارية له بطيب نفسها ، فلما ولدت انتفى من ولدها وضربها مائة ، ثم أعتق الغلام . أنا زيد بن ثابت ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد خارجة ، مثله . وأما ; فعن ابن عباس محمد بن عمرو ، عن عمرو بن دينار : أن وقع على جارية له ، وكان يعزل عنها ، فولدت ، فانتفى من ولدها . وعن ابن عباس ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري زياد ، قال : كنت عند . . . فذكر قصة فيها : أنه انتفى من ولد جاريته . ابن عباس