182 - ( 4 ) - حديث : { من غسل ميتا فليغتسل } أحمد ، من رواية والبيهقي ، عن ابن أبي ذئب صالح مولى التوأمة ، عن ، بهذا ، وزاد { أبي هريرة } ومن حمله فليتوضأ وصالح ; ضعيف ، ورواه ، من رواية [ ص: 237 ] البزار العلاء ، عن أبيه ، ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، ومن رواية أبي بحر البكراوي ، عن محمد بن عمرو ، عن ، كلهم عن أبي سلمة ، ورواه أبي هريرة الترمذي ، من حديث وابن ماجه عبد العزيز بن المختار ، ، من رواية وابن حبان كلاهما ، عن حماد بن سلمة عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، ورواه أبي هريرة أبو داود ، من رواية عمرو بن عمير ، من رواية شيخ يقال له وأحمد أبو إسحاق ، كلاهما عن ، وذكر أبي هريرة له طرقا وضعفها ، ثم قال : والصحيح أنه موقوف ، وقال البيهقي : الأشبه موقوف . وقال البخاري علي : لا يصح في الباب شيء ، نقله وأحمد الترمذي عن عنهما ، وعلق البخاري القول به على صحة الخبر ، وهذا في الشافعي . البويطي
وقال : لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ولو ثبت للزمنا استعماله . وقال الذهلي : ليس في الباب حديث يثبت ، وقال ابن المنذر ابن أبي حاتم في العلل ، عن أبيه : لا يرفعه الثقات ، إنما هو موقوف ، وذكر الخلاف في حديث الدارقطني ، هل هو عن ابن أبي ذئب صالح ، أو عن ، أو عن المقبري ، عن أبيه ، أو عن سهيل القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، ثم قال : وقوله : عن ، أصح ، وقال المقبري الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا [ ص: 238 ] مرفوعا ، قلت : قد حسنه الترمذي وصححه : وله طرق أخرى ، قال ابن حبان ثنا عبد الله بن صالح يحيى بن أيوب ، عن ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه : { أبي هريرة }ذكره من غسل ميتا فليغتسل ، وقال : فيه نظر ، قلت : رواته موثقون . الدارقطني
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام : حاصل ما يعتل به وجهان ، أحدهما : من جهة الرجال ، ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ، ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية ، عن أبيه ، عن سهيل وهي معلولة ، وإن صححها أبي هريرة ابن حبان ، فقد رواه وابن حزم سفيان ، عن ، عن أبيه ، عن سهيل إسحاق مولى زائدة ، عن ، قلت : أبي هريرة إسحاق مولى زائدة أخرج له ، فينبغي أن يصحح الحديث ، قال : وأما رواية مسلم محمد بن عمرو ، عن ، عن أبي سلمة ، فإسناده حسن ، إلا أن الحفاظ من أصحاب أبي هريرة محمد بن عمرو رووه عنه موقوفا . وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا ، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض ، وقد قال الذهبي في مختصر : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ، ولم يعلوها بالوقف ، بل قدموا رواية الرفع ، والله أعلم . وفي الباب : عن البيهقي ، رواه عائشة أحمد وأبو داود ، وفي إسناده والبيهقي مصعب بن شيبة ، وفيه مقال ، وضعفه أبو زرعة . وأحمد ، وصححه والبخاري . ابن خزيمة
وفيه عن : وسيأتي في الجنائز . وعن علي : ذكره حذيفة ابن أبي حاتم في العلل ، وقالا : إنه لا يثبت ، قلت : ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين ، وإلا فهو على طريقة الفقهاء [ ص: 239 ] قوي ، لأن رواته ثقات ، أخرجه والدارقطني ، من طريق البيهقي ، عن معمر أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن ، وأعله بأن حذيفة أبا بكر بن إسحاق الضبعي ، قال : هو ساقط . قال : لا يثبت فيه حديث ، انتهى . وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه . وعن علي بن المديني : رواه أبي سعيد في جامعه . وعن ابن وهب المغيرة : رواه في مسنده ، وذكر أحمد الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا ، قلت : وليس ذلك ببعيد .
وقد أجاب عنه بأنه منسوخ ، وكذا جزم بذلك أحمد أبو داود ، ويدل له ما رواه عن البيهقي ، عن الحاكم أبي علي الحافظ ، عن أبي العباس الهمداني الحافظ ، ثنا أبو شيبة ، ثنا ، عن خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال عمرو ، عن عكرمة ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس }قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم : هذا ضعيف ، والحمل فيه على البيهقي أبي شيبة ، قلت : أبو شيبة ، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ، احتج به ووثقه الناس ، ومن فوقه احتج بهم النسائي ، البخاري وأبو العباس الهمداني ، هو ابن عقدة ، حافظ كبير ، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ، ولأمور أخرى ، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا ، فالإسناد حسن ، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث بأن الأمر على الندب ، أو المراد بالغسل غسل الأيدي ، كما صرح به في هذا الحديث . أبي هريرة
قلت : يؤيد أن الأمر فيه للندب ، ما روى في ترجمة الخطيب محمد بن عبد الله المخرمي ، من طريق ، قال : قال لي أبي : كتبت حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل عبيد الله ، عن ، عن نافع : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل " ؟ قال : قلت : لا ، قال : في ذلك الجانب شاب يقال له : ابن عمر محمد بن عبد الله ، يحدث به عن أبي هشام المخزومي ، عن وهيب فاكتبه عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح ، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث ، والله أعلم