1904 - ( 11 ) - حديث :   { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار   }    . 1905 - أو { اثني عشر ألف درهم   }. 1906 - وروي عن  ابن عباس    : أن { رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ديته اثني عشر ألف درهم    }. أما قضاؤه في الدية بألف دينار فهو في حديث عمرو بن حزم  الطويل ، وأما قضاؤه في الدية اثني عشر ألفا ، فهو حديث  ابن عباس  بعينه ، وقد رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة  ، واختلف فيه على عمرو بن دينار  ، فقال محمد بن مسلم الطائفي  عنه ، عن عكرمة  هكذا . 
وقال  ابن عيينة    : عن عمرو بن دينار  مرسلا ، قال ابن أبي حاتم  عن أبيه : المرسل أصح ، وتبعه عبد الحق  ، وقد رواه  الدارقطني  من حديث محمد بن ميمون  ، عن  ابن عيينة  موصولا ، قال محمد بن ميمون  ، وإنما قال لنا فيه  ابن عباس    : مرة واحدة ، وأكثر ذلك كان يقول : عن عكرمة  ، ورواه  عبد الرزاق  في مصنفه عن  ابن عيينة  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  مرسلا ، قال  ابن حزم    : وهكذا رواه مشاهير أصحاب  ابن عيينة    . 
				
						
						
