1950 - ( 52 ) - حديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا    }. 
قال إمام الحرمين  في النهاية : روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ : { لا تحمل العاقلة عبدا ولا اعترافا   }. 
وقال : وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا   }. 
وقال الرافعي  في أواخر الباب : هذا الحديث تكلموا في ثبوته ، وقال ابن الصباغ    : لم يثبت متصلا ، وإنما هو موقوف على  ابن عباس  ، انتهى . وفي جميع هذا نظر ، فقد روى  الدارقطني   والطبراني  في مسند الشاميين من حديث  عبادة بن الصامت    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا   }. 
وإسناده واه ، فيه محمد بن سعيد المصلوب  ، وهو كذاب ، وفيه الحارث بن نبهان  ، وهو منكر الحديث . 
وروى  الدارقطني   والبيهقي  من حديث  عمر  مرفوعا : { العمد والعبد ، والصلح ، والاعتراف لا تعقله العاقلة   }. 
وهو منقطع ، وفي إسناده عبد الملك بن حسين  وهو ضعيف ، قال  البيهقي    : والمحفوظ أنه عن  عامر الشعبي  من قوله .  [ ص: 62 ] وروى أيضا عن  ابن عباس    : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك . 
وفي الموطأ عن  الزهري    : مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ذلك ، وروى  البيهقي  عن  أبي الزناد  ، عن الفقهاء من أهل المدينة  نحوه . 
قوله : يؤجل الدية على العاقلة ثلاث سنين . يأتي . 
				
						
						
