1951 - ( 53 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة    }. 
تقدم من حديث المغيرة    . قوله : قال  الشافعي  في المختصر : لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين    . قال الرافعي    : تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك ، فمنهم من قال : ورد ، ونسب إلى رواية  علي  ، ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة . وأما التأجيل فلم يرد به الخبر ، وإنما أخذ ذلك من إجماع الصحابة . 
وروي ذلك عن  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عباس    : " أنهم أجلوا الدية ثلاث سنين " . أما الحديث فروى  البيهقي  من طريق  الشافعي  أنه قال : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ ، مائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أيضا أنها بمضي الثلاث سنين ، في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة . 
وقال  ابن المنذر    : ما ذكره  الشافعي  لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة . وسئل عنه  أحمد بن حنبل  فقال : لا أعرف فيه شيئا ، فقيل له : إن أبا عبد الله  رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعله سمعه من ذلك المدني  فإنه كان حسن الظن به - يعني  إبراهيم بن أبي يحيى    - وتعقبه ابن الرفعة  بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه . 
 [ ص: 63 ] وروى  البيهقي  من طريق  ابن لهيعة  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  قال : من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ، وأما الإجماع فيستفاد مما حكيناه عن  الشافعي  ، وكذلك نقله الترمذي  في جامعه ،  وابن المنذر  وأما الرواية عن  عمر  في ذلك فرواها  ابن أبي شيبة   وعبد الرزاق   والبيهقي  من طريق الشعبي  ، عن  عمر  ، وهو منقطع ، وقال  عبد الرزاق  عن  ابن جريج    : أخبرت عن أبي وائل    : أن  عمر بن الخطاب  جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة . 
وأما الرواية بذلك عن  علي  فرواها  البيهقي  أيضا من رواية  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  علي  ، وهو منقطع ، وفيه  ابن لهيعة  ، وأما الرواية بذلك عن  ابن عباس  فلم أقف عليها . 
				
						
						
