1952 - ( 54 ) - حديث : { لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا   }. تقدم وروى أبو عبيدة  في الغريب ، عن محمد بن الحسن   ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن  عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة  ، عن  ابن عباس  قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك    " . 
1953 - ( 55 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني   }. تقدم قريبا . 
1954 - ( 56 ) - حديث  أبي هريرة    : { أن امرأتين من هذيل  رمت إحداهما الأخرى . . .   }. الحديث متفق عليه ، وقد تقدم  [ ص: 64 ] 
1955 - ( 57 ) - قوله : ويروى : { فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، وما في جوفها . . .   }الحديث متفق عليه بهذا أيضا . قوله : ويروى فيه : { فقضى بدية جنينها غرة عبد أو أمة   }. فقال بعضهم : { كيف ندي من لا أكل   }. . . الحديث متفق عليه من حديث  أبي هريرة  أيضا ، ومن حديث  المغيرة بن شعبة    . وفي الباب عن أبي المليح  ، عن أبيه ، رواه  الطبراني  ، وسمى في روايته المرأتين . 
1956 - ( 58 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة    }. تقدم . 
1957 - ( 59 ) - حديث : { الغرة على العاقلة    }. 
تقدم أيضا 
				
						
						
