2024 - ( 5 ) - قوله : { كرم الله وجهه جلد عليا شراحة الهمدانية ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ويروى أن }. 2025 - وروي عن : { جابر ماعزا ولم يجلده ، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها }. أن
2026 - وحديث منسوخ بفعله هذا . عبادة
2027 - وما نقل عن فعن علي خلافه ، انتهى . عمر
فأما حديث فتقدم ، وأما حديث عبادة الغامدية فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث فهو جابر ابن سمرة ، وقد رواه أحمد عنه بلفظ : { والبيهقي ماعز بن مالك }. ولم يذكر جلدا . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم
وأما قصة مع [ ص: 99 ] علي شراحة ، فرواها أحمد والنسائي من حديث والحاكم الشعبي ، عن ، وأصله في صحيح علي ، ولم يسمها ، وأما قوله : فعن البخاري خلافه ، يعني : أن عمر فعل ذلك مجتهدا ، وأن عليا تركه مجتهدا فتعارضا . ولم أره عن عمر صريحا ، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم ، فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم ، وكذا ما أخرجه عمر من رواية الطحاوي : أن أبي واقد الليثي قال : " فإن اعترفت فارجمها " . عمر
2028 - ( 6 ) - حديث هند بنت عتبة في البيعة : { } أوتزني الحرة ؟ ، الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان ، عن حصين ، عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة ، وفيه : { }. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزنين . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية : فكيف في الإسلام ؟
وهذا مرسل ، وأسنده أبو يعلى الموصلي من طريق أم عمرو المجاشعية قالت : حدثتني عمتي ، عن جدتي ، { قالت : جاءت عائشة هند بنت عتبة تبايع . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا . ولا تسرقي ، ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، قال : ولا تقتلي ولدك . قالت : وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم ؟ قال : فبايعته }. الحديث ، وفي إسناده مجهولات . عن
وروى ابن منده في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن ، عن أبيه قال : { هشام بن عروة هند : إني أريد أن أبايع لأبي سفيان محمدا ، قال : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك ، قال : فذهبت إلى عثمان ، فذهب معها ، فدخلت متنقبة ، فقال : تبايعي على ألا تشركي بالله شيئا ، ولا تسرقي ، ولا تزني . فقالت : وهل تزني الحرة ؟ قال : ولا تقتلي ولدك [ ص: 100 ] فقالت : إنا ربيناهم صغارا ، وقتلتهم كبارا ، قال : قتلهم الله يا هند فلما فرغ من الآية بايعته ، وقالت : يا رسول الله : إن رجل بخيل ، ولا يعطيني ما يكفيني ، إلا ما أخذت منه من غير علمه ، قال : ما تقول يا أبا سفيان ؟ فقال أبا سفيان : أما يابسا فلا ، وأما رطبا فأحله . قال أبو سفيان عروة : فحدثتني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة }وقال قالت أبو نعيم في المعرفة أيضا : تفرد به عبد الله بن محمد بهذا السياق ، قلت : وهو ضعيف جدا . قال أبو حاتم : الراوي متروك الحديث .
ونسبه إلى الوهم ، وظاهر سياقه أولا أن ابن حبان لم يكن حاضرا ، وفي آخره أنه كان حاضرا ، فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء ، فقال ذلك ، ويدل على ذلك ما روى أبا سفيان في المستدرك من طريق الحاكم فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند { ذهب بها وبأختها أبا حذيفة بن عتبة هند تبايعان رسول الله ، فلما اشترط عليهن ، قالت هند : أوتعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا ؟ فقال لها أبو حذيفة : بايعيه ، فإنه هكذا يشترط }. أن
ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث أيضا ، وفيه { فاطمة هند : لا أبايعك على السرقة ، إني أسرق من زوجي ، فكف حتى أرسل إلى يتحلل لها منه ، فقال أبي سفيان : أما الرطب فنعم ، وأما اليابس فلا ، ولا نعمة ، قالت : فبايعناه أبو سفيان } ، وساق فقالت السهيلي في الروض هذه القصة على خلاف هذا ، فينظر من أين نقله . ثم وجدته في مغازي : وأنه بايعهن على الواقدي الصفا ، وهو يكلمهن عنه ، والذي في الصحيح أصح ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة ولا أن وعمر كان شاهدا لذلك منها ، وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز أبا سفيان ، وفيه نظر ; لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ، ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة ، أو لا ؟ والراجح أنه لم يشهدها ، والله سبحانه وتعالى أعلم . القضاء على الغائب