2029 - ( 7 ) - حديث : { لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها }.
من حديث مسلم بلفظ : { ابن عمر }. لا تسافر المرأة يومين من الدهر ، إلا [ ص: 101 ] ومعها ذو محرم منها أو زوجها
وفي رواية له : { }. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو ابنها أو زوجها ، أو ذو محرم منها
وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد أيضا ، وابن عمر . وأبي هريرة