265 - ( 23 ) - حديث : { مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  ، وفرقوا بينهم في المضاجع   } أبو داود  ،  والحاكم  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، وهما والترمذي  ،  والدارقطني  من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني  نحوه ، ولم يذكر التفرقة . 
وفي الباب : عن أبي رافع  قال : { وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم ، وفرقوا بين مضاجع الغلمان والجواري ، والإخوة والأخوات لسبع سنين ، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا - أظنه - تسع سنين   }. 
وروى أبو داود  من طريق  هشام بن سعد  ، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني   [ ص: 331 ] قال : { دخلنا عليه فقال لامرأة وفي رواية : لامرأته ، متى يصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا عرف يمينه من شماله ، فمروه بالصلاة   }. قال ابن القطان    : لا نعرف هذه المرأة ، ولا الرجل الذي روت عنه انتهى . وقد رواه  الطبراني  من هذا الوجه فقال : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب  ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم . . . وقال : لا يروى عن عبد الله بن خبيب  وله صحبة ; إلا بهذا الإسناد ، تفرد به  عبد الله بن نافع  ، عن هشام  ، وقال ابن صاعد    : إسناد حسن غريب ، وعن  أبي هريرة  نحو الأول رواه  العقيلي  في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي  ، عن  محمد بن عبد الرحمن   عنه ، قال : وروي عن  محمد بن عبد الرحمن   مرسلا وهو أولى ، والرواية في هذا الباب فيها لين ، ورواه أبو نعيم  في المعرفة من حديث عبد الله بن مالك الخثعمي  ، وإسناده ضعيف . وعن  أنس  بلفظ { مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لثلاثة عشر   }رواه  الطبراني  وفي إسناده داود بن المحبر  ، وهو متروك ، وقد تفرد به فيما قاله  الطبراني    . 
حديث : { إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها   }تقدم في التيمم ، وهو عند الستة عن  أنس  ، والنوم من أفراد  مسلم    . 
				
						
						
