814 - ( 3 ) - حديث بإسناده إلى الشافعي أنه قال : { أنس بن مالك ، فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي أمر الله بها }. الحديث بطوله أخرجه هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه عن الشافعي القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن المثنى بن أنس ، أو ابن فلان بن أنس ، عن قال : وأخبرني عدد ثقات كلهم عن أنس ، عن حماد بن سلمة ثمامة بن أنس ، عن مثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لم أحفظ فيه ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما ، لا أحفظ فيه إن استيسر عليه ، قال : وأحسب في حديث أنس أن حماد بن سلمة قال : دفع إلي أنسا كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو كما حسب أبو بكر الصديق ، فقد رواه الشافعي ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل قال : أخذنا هذا الكتاب من حماد بن سلمة ثمامة يحدثه عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لكن في قوله في الإسناد عن أنس ثمامة نظر ، فقد رواه من طريق البيهقي ، عن يونس بن محمد المؤدب قال : أخذت هذا الكتاب من حماد بن سلمة ثمامة عن : أن أنس أبا بكر كتب له ، وكذا رواه أبو داود من حديث والنسائي ، قال : أخذت من حماد بن سلمة ثمامة كتابا زعم أن أبا بكر كتبه ، ومن طريق لأنس حماد ، عن ثمامة ، عن ، وأخرجه أنس في المستدرك من هذا [ ص: 297 ] الوجه ، وقال : لم يخرجه الحاكم هكذا بهذا التمام ، ونبه البخاري على أن الدارقطني ثمامة لم يسمعه من ، وأن أنس عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة ، كذلك قال في التتبع والاستدراك ، ثم روى عن ، عن علي بن المديني عبد الصمد ، حدثني عبد الله بن المثنى ، قال : دفع إلي ثمامة هذا الكتاب ، قال : وثنا ، ثنا عفان حماد ، قال : أخذت من ثمامة كتابا عن ; وقال أنس حماد بن زيد : عن أيوب : أعطاني ثمامة كتابا ; انتهى . قال : قصر بعض الرواة فيه ، فذكر سياق البيهقي أبي داود ، ثم رجح رواية ، ومتابعة يونس بن محمد المؤدب له ، ونقل عن النضر بن شميل أنه صححه ، وقال الدارقطني : هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به ابن حزم الصديق بحضرة العلماء . ولم يخالفه أحد ، انتهى . وقد رواه في مواضع من صحيحه في كتاب الزكاة وغيره مطولا ومختصرا بسند واحد ، قال : حدثنا البخاري ، حدثني أبي ، حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري : أن ثمامة بن عبد الله حدثه ، أن أنسا أبا بكر كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين : { }الحديث بطوله ، وصححه بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين . . . أيضا وغيره . قوله : ويروي طروقه الفحل . هي رواية ابن حبان أبي داود . قوله : لأن الزيادة على المائة وعشرين وردت مفسرة بالواحدة في رواية ، قلت : هو في رواية ابن عمر سليمان بن أرقم ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، عن كما سيأتي . قوله في بعض الروايات : إنه صلى الله عليه وسلم قال : { عمر } ، انتهى . وهو في رواية فإذا زادت واحدة على المائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون من طريق الدارقطني ، أن { محمد بن عبد الرحمن حين استخلف ، أرسل إلى عمر بن عبد العزيز المدينة يلتمس عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في [ ص: 298 ] الصدقات ، ووجد عند آل كتابه إلى عماله على ذلك ، فكان فيهما عمر فذكر فيه : فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ; ففيها ثلاث بنات لبون صدقة الإبل }وروى أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم من طريق والبيهقي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري سالم ، عن قال : { عبد الله بن عمر أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة عمر } - الحديث بطوله - وفيه هذا وغيره ، ويقال : تفرد بوصله كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به وهو ضعيف في سفيان بن حسين خاصة ، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه ، رواه الزهري أبو داود والدارقطني عن والحاكم أبي كريب ، عن ، عن ابن المبارك ، عن يونس قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل الزهري ، قال عمر ابن شهاب : أقرأ فيها فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ سالم بني عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله ; ، فذكر الحديث ، وقال وسالم بن عبد الله بن عمر : تابع البيهقي على وصله ، سفيان بن حسين ، قلت : وأخرجه سليمان بن كثير ابن عدي من طريقه ، وهو لين في أيضا ورواه الزهري من طريق الدارقطني سليمان بن أرقم ، عن ، وهو ضعيف . [ ص: 299 ] قوله : هذه اللفظة لم ترد في كتاب الزهري أبي بكر ، صحيح ، ليست فيه من الوجهين . قوله . وإنما نسب إلى أبي بكر ; لأنه هو الذي كتبه لما وجهه إلى لأنس البحرين ، صحيح ، ذكره هكذا في كتاب الجهاد . البخاري
حديث : { }. متفق عليه من حديث ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ، وسيأتي في الفرائض . ابن عباس