815 - ( 4 ) - حديث : { معاذ بن جبل اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا . } بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو داود من رواية والنسائي أبي وائل ، عن ، أتم منه ، ورواه معاذ وباقي أصحاب السنن النسائي وابن حبان والدارقطني من رواية والحاكم أبي وائل ، عن عنه ، ورجح مسروق الترمذي في العلل الرواية المرسلة ، ويقال : إن والدارقطني أيضا لم يسمع من مسروقا ، وقد بالغ معاذ في تقرير ذلك ، وقال ابن حزم ابن القطان : هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور . وقال في التمهيد : إسناده متصل صحيح ثابت ، وهم ابن عبد البر عبد الحق فنقل عنه أنه قال : لم يلق مسروق ، وتعقبه معاذا ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية ، عن مالك حميد بن قيس ، عن ، عن طاوس ، وقد قال معاذ : الشافعي عالم بأمر طاوس - وإن لم يلقه - لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذ ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ، انتهى . [ ص: 300 ] وقد رواه معاذا من طريق الدارقطني المسعودي ، عن الحكم أيضا ، عن ، عن طاوس ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس . . . وهذا موصول لكن معاذا المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه ، وقد رواه بقية بن الوليد الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا ، لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : إن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من معاذا اليمن فسأله ، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات . ورواه ومعاذ في الموطأ من حديث مالك ، عن طاوس أنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم نسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه ، فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ قال معاذ بن جبل : ورواه قوم ، عن ابن عبد البر ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، إلا أن الذين أرسلوا أثبت من الذين أسندوه ، قلت : ورواه معاذ البزار من طريق والدارقطني بلفظ : { ابن عباس إلى معاذا اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا ، أو تبيعة جذعا أو جذعة } - الحديث - لكنه من طريق لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية المسعودي ، وهو ضعيف كما تقدم ، وقال : البيهقي وإن لم يلق طاوس إلا أنه يماني ، وسيرة معاذا بينهم مشهورة . وقال معاذ عبد الحق : ليس في زكاة البقرة حديث متفق على صحته - يعني في النصب - وقال : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة بقرة ، فوجب الأخذ بهذا ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه ، وتعقبه صاحب الإلمام بحديث ابن جرير الطبري عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها ، فإن فيه : في كل ثلاثين باقورة ; تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وقال في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في ابن عبد البر على ما في حديث زكاة البقر هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . قوله : ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع ، تقدم قريبا وهو في رواية معاذ [ ص: 301 ] من طريق النسائي أبي وائل ، عن معاذ