الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
830 - ( 3 ) - حديث : { في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء }. أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة ، وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ، وكان قال به في القديم ، وسئل عنه أحمد فقال : ما أدري ما وجهه . فسئل عن إسناده فقال : صالح الإسناد ، وقال ابن حبان : كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات ، وهو ممن أستخير الله فيه ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا ، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام : بهز مجهول ، وقال ابن حزم : غير مشهور بالعدالة ، وهو خطأ منهما ، فقد وثقه خلق من الأئمة ، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب ، وقال البيهقي وغيره : حديث بهز هذا منسوخ ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي ، فإنه قال في سياق هذا المتن : لفظة وهم فيها الراوي ، وإنما هو : فإنا آخذوها من شطر ماله ، أي تجعل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق . [ ص: 314 ] قوله : { إن كانت ترد الماء أخذت على مياههم }. فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة ، وهو في المنتقى لابن الجارود ، ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية