830 - ( 3 ) - حديث : { ، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون محمد منها شيء }. في أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من طريق والبيهقي بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، وقد قال في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون يحيى بن معين بهز ثقة ، وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ، وكان قال به في القديم ، وسئل عنه الشافعي فقال : ما أدري ما وجهه . فسئل عن إسناده فقال : صالح الإسناد ، وقال أحمد : كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات ، وهو ممن أستخير الله فيه ، وقال ابن حبان ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا ، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام : بهز مجهول ، وقال : غير مشهور بالعدالة ، وهو خطأ منهما ، فقد وثقه خلق من الأئمة ، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب ، وقال ابن حزم وغيره : حديث البيهقي بهز هذا منسوخ ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ ، والجواب عن ذلك ما أجاب به ، فإنه قال في سياق هذا المتن : لفظة وهم فيها الراوي ، وإنما هو : فإنا آخذوها من شطر ماله ، أي تجعل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، نقله إبراهيم الحربي ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق . [ ص: 314 ] قوله : { }. فيه حديث رواه إن كانت ترد الماء أخذت على مياههم في الأوسط من حديث الطبراني ، وهو في المنتقى عائشة ، ومن طريق لابن الجارود أيضا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره . أحمد