831 - ( 4 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لا جلب ولا جنب   }.  أحمد  وأبو داود  من حديث  ابن إسحاق  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده وزاد : ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم  ، قال ،  ابن إسحاق    : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك : وفي الباب عن  عمران بن حصين  رواه  أحمد  ، وأبو داود   والنسائي  ، والترمذي  بزيادة عنده فيه  وابن حبان  وصححاه ، وهو متوقف على صحة سماع الحسن  من  عمران  ، وقد اختلف في ذلك ، وزاد أبو داود  في رواية بعد قوله : { لا جنب ، ولا جلب في الرهان   }. وعن  أنس  رواه  أحمد   [ ص: 315 ]  والبزار   وابن حبان  ، وهو من أفراد  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ثابت  عنه ، قاله  البخاري   والبزار  وغيرهما ، قيل : إن حديث  معمر  ، عن غير  الزهري  ، فيه لين ، وقد أعله  البخاري  ، والترمذي  ،  والنسائي  ، فقال : هذا خطأ فاحش ، وأبو حاتم  فقال : هذا منكر جدا ، وقد أخرجه  النسائي  من وجه آخر ، عن حميد  ، عن  أنس  ، وقال : الصواب عن حميد  ، عن الحسن  ، عن  عمران  ، وفيه أيضا عن  ابن عمر  رواه  أحمد  ، وسنده ضعيف . 
( تنبيه ) : 
فسر  مالك    : الجلب والجنب بخلاف ما فسره به  ابن إسحاق  ، فقال : الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق ، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر ، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ، ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود  وهي قوله في الرهان ، لا جرم قال  ابن الأثير    : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه  المنذري  في حاشيته . 
				
						
						
