835 - ( 8 ) - حديث : " { ، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا في خمس من الإبل شاة }. صدر الحديث من حديث عند أنس ، وفي حديث غيره ، وآخره في رواية البخاري من طريق الدارقطني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الزيادة . حديث : { أنس في خمس من الإبل شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض }. تقدم مطولا ، وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما . حديث : { }. تقدم في حديث وفي أربعين شاة شاة . حديث ابن عمر أنه قال في المحرم : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه ، ثم ليزك ماله " عثمان في الموطأ [ ص: 318 ] مالك عنه عن والشافعي ابن شهاب ، عن ، عن السائب بن يزيد به ، ورواه عثمان من طريق أخرى عن البيهقي أخبرني الزهري أنه سمع السائب بن يزيد خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هذا شهر زكاتكم " . قال : ولم يسم لي عثمان بن عفان السائب الشهر ، ولم أسأله عنه ، قال : فقال : " من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة " . قال عثمان : رواه البيهقي عن البخاري ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، وتعقبه الزهري النووي في شرح المهذب فقال : لم يذكره في صحيحه هكذا ، وإنما ذكر عن البخاري السائب أنه سمع على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ، ذكره في كتاب الاعتصام ، وفي ذكر المنبر ، وكذا ذكر عثمان الحميدي في الجمع قال : ومقصود به إثبات المنبر قال : وكأن البخاري أراد روى البيهقي أصله لا كله . البخاري