836 - ( 9 ) - حديث : أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة ، سئلوا عن وأبا سعيد الخدري ، فأمروا به ، رواه الصرف إلى الولاة الجائرين عن سعيد بن منصور عطاف بن خالد وأبي معاوية ، عن وابن أبي شيبة ثلاثتهم ، عن بشر بن المفضل ، عن أبيه : اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سهيل بن أبي صالح ، سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وأبا هريرة ، أأقسمها أو أدفعها إلى السلطان ؟ فقالوا : ادفعها إلى السلطان " . ما اختلف علي منهم أحد . وفي رواية : قلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي ؟ فقالوا : نعم ، ورواه وأبا سعيد الخدري عنهم ، وعن غيرهم أيضا ، [ ص: 319 ] وروى البيهقي من طريق ابن أبي شيبة قزعة قال : قلت : إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته ؟ قال : ادفعها إلى هؤلاء القوم - يعني الأمراء - قلت : إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال : وإن ، ومن طريق لابن عمر قال : قال نافع : " ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم ، فمن بر فلنفسه ، ومن أثم فعليها " . ابن عمر
وفي الباب عنده عن ، وعن أبي بكر الصديق ، المغيرة بن شعبة ، وأما ما رواه وعائشة أيضا عن ابن أبي شيبة خيثمة قال : سألت عن الزكاة فقال : ادفعها إليهم ، ثم سألته بعد ذلك فقال : لا تدفعها إليهم ، فإنهم قد أضاعوا الصلاة ، فهو ضعيف لأنه من رواية ابن عمر جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه من حديث مسلم جرير مرفوعا : " أرضوا مصدقيكم " . قاله مجيبا لمن قال له من الأعراب : إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا ، وعند أبي داود عن جابر بن عتيك مرفوعا : { }. وعند سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم في الأوسط من حديث الطبراني مرفوعا : { سعد بن أبي وقاص }. وعند ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس أحمد والحارث ، من حديث وابن وهب قال : { أنس بني تميم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك ، فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم ولك أجرها ، وإثمها على من بدلها } أتى رجل من