850 - ( 13 ) - حديث : { إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث ، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع   }.  أحمد  وأصحاب السنن الثلاثة  وابن حبان   والحاكم  من حديث سهل بن أبي حثمة  بلفظ : { إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث  ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع   }. وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار  ، الراوي عن سهل بن أبي حثمة  ، وقد قال  البزار    : إنه تفرد به ، وقال ابن القطان    : لا يعرف حاله . قال  الحاكم    : وله شاهد بإسناد متفق على صحته : أن  عمر بن الخطاب  أمر به ، انتهى . ومن شواهده ما رواه  ابن عبد البر  من طريق  ابن لهيعة  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  مرفوعا : { خففوا في الخرص ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة   } - الحديث - . 
( * * * ) قوله : ونقل في القديم أن  أبا بكر  كتب إلى بني خفاش    : أن أدوا زكاة الذرة والورس  ، انتهى . هكذا وقع في القديم ، لكن ليس فيه ذكر الذرة ، رواه  [ ص: 334 ]  الشافعي  فقال : أخبرني  هشام بن يوسف  أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من  أبي بكر الصديق  في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس ، قال  الشافعي    : ولا أدري أثابت هذا أم لا ، وهو يعمل به في اليمن  ، فإن كان ثابتا وعشر قليله وكثيره ، وقال  البيهقي    : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ، ونقل النووي  في شرح المهذب اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر . 
( تنبيه ) : 
خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء ، وقيل : بكسر المهملة والتخفيف ، وصوب النووي  الأول . 
( * * * ) حديث  علي  أنه قال : " ليس في العسل زكاة " .  البيهقي  من طريقه ، وفي إسناده حسين بن زيد  وهو ضعيف . ( * * * ) حديث : " أن  أبا بكر  كان يأخذ الزكاة في العسل " . لم أجد له أصلا . 
( * * * ) حديث  عمر    " أنه فتح سواد العراق  ، ووقفه على المسلمين ، وضرب عليه خراجا " . سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
