882 - ( 9 ) - حديث حفصة : " { }. ويروى : { من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له لم ينو الصيام من الليل }. من ، أحمد وأبو داود ، ، والنسائي والترمذي ، في صحيحه ، وابن خزيمة ، وابن ماجه ، واختلف الأئمة في رفعه ووقفه ، فقال والدارقطني ابن أبي حاتم ، عن أبيه : لا أدري أيهما أصح . يعني رواية يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ، عن الزهري سالم ، ورواية إسحاق بن حازم ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن سالم بغير وساطة لكن الوقف أشبه ، وقال الزهري أبو داود : لا يصح رفعه ، وقال الترمذي : الوقف أصح ، ونقل في العلل عن أنه قال : هو خطأ ، وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن البخاري موقوف . وقال ابن عمر : الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه ، وقال النسائي : ما له عندي ذلك الإسناد ، وقال أحمد في الأربعين : صحيح على شرط الشيخين ، وقال في المستدرك ، صحيح على شرط الحاكم . وقال البخاري : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا ، وقال البيهقي : أسنده الخطابي عبد الله بن أبي بكر ، وزيادة الثقة مقبولة ، وقال : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة ، وقال ابن حزم : كلهم ثقات . الدارقطني
( تنبيه ) :
اللفظ الثاني لم أره ، لكن في : لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وأما اللفظ الأول : فهو عند الدارقطني وغيره . [ ص: 362 ] وفي الباب عن ابن خزيمة أخرجه عائشة ، وفيه الدارقطني عبد الله بن عباد وهو مجهول ، وقد ذكره في الضعفاء ، وعن ابن حبان ميمونة بنت سعد رواه أيضا وفيه . الواقدي