1143 - ( 10 ) - حديث : { سعد بن أبي وقاص ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ . قالوا : نعم ، قال : فلا إذا بيع الرطب بالتمر }. ويروى : نهى عن ذلك . أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ، مالك ، والشافعي ، وأصحاب السنن . [ ص: 21 ] وأحمد وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم والدارقطني ، والبيهقي . كلهم من حديث والبزار زيد أبي عياش أنه سأل عن البيضاء بالسلت ، فقال : أيهما أفضل ؟ قال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك وذكر الحديث . وفي رواية سعد بن أبي وقاص لأبي داود مختصرة { والحاكم }وذكر نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة في العلل : أن الدارقطني إسماعيل بن أمية ، ، وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان ، ، وافقوا وأسامة بن زيد على إسناده ، وذكر مالكا ابن المديني : أن أباه حدث به عن ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن عبد الله بن يزيد زيد أبي عياش ، قال : وسماع من أبي قديم ، قال : فكأن مالك كان علقه عن مالكا ، ثم لقي شيخه ، فحدث به مرة عن داود ، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه . ورواه داود من حديث البيهقي ، عن ابن وهب ، عن سليمان بن بلال يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو مرسل قوي ، وقد أعله جماعة منهم : ، الطحاوي والطبري ، وأبو محمد بن حزم ، [ ص: 22 ] وعبد الحق ، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش ، والجواب : أن قال : إنه ثقة ثبت . وقال الدارقطني : قد روى عنه اثنان ثقتان ، وقد اعتمده المنذري مع شدة نقده ، وصححه مالك الترمذي ، قال : ولا أعلم أحدا طعن فيه ، وجزم والحاكم بوهم من زعم أنه هو الطحاوي أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت ، وقيل : زيد بن النعمان الصحابي المشهور ، وصحح أنه غيره وهو كما قال
( فائدة ) :
روى أبو داود ، ، والطحاوي من طريق والحاكم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد زيد أبي عياش ، عن { سعد }قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة . : هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة ، ورد ذلك الطحاوي وقال : خالف الدارقطني يحيى ، مالكا وإسماعيل بن أمية ، والضحاك بن عثمان ، ، فلم يذكروا النسيئة . قال وأسامة بن زيد : وقد روى البيهقي عمران بن أبي أنس ، عن زيد أبي عياش بدون الزيادة أيضا .
( تنبيه ) :
قال في الغريبين : البيضاء حب بين الحنطة والشعير وفي الصحاح إنه ضرب من الشعير ليس له قشر .