1146 - ( 2 ) - حديث : { ابن عمر بيع حبل الحبلة }. متفق عليه وفيه تفسيره ، وفصله بعضهم من قول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ، وهو في المدرج نافع ، ووهم للخطيب ابن الجوزي في جامع المسانيد فزعم أنه من أفراد . مسلم
( تنبيه ) :
الحبل والحبلة بفتح الباء فيهما وغلط من سكنها واختلف في تفسيره فوافق مالك وغيرهما لما وقع في الرواية وفسره والشافعي أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة ببيع ولد الناقة الحامل في الحال وبه قال أحمد وإسحاق ويؤيد الأول رواية قال فيها وهو نتاج النتاج وأغرب البزار ابن كيسان فقال المراد بيع العنب قبل أن يشتد والحبلة الكرم ، حكاه السهيلي وادعى تفرده به وليس كذلك ، فقد وافقه في كتاب الألفاظ ، ونسبه صاحب المفهم إلى ابن السكيت . المبرد