الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 59 ] باب القبض وأحكامه )

1203 - ( 1 ) - حديث ابن عمر : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه }. متفق عليه بهذا اللفظ وغيره ، زاد ابن حبان : { نهى أن يبيعه حتى يحوله } ، وللحاكم ، وابن حبان ، وأبي داود من حديث ابن عمر ، عن زيد بن ثابت بلفظ { : نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم }.

1204 - ( 2 ) - حديث ابن عباس : { أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى ، }قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . البخاري بلفظ : { قبل أن يقبض }. ومسلم بلفظ : { وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام }.

( تنبيه ) :

يدل على صحة قياس ابن عباس : حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية