[ ص: 60 ] حديث : أنه صلى الله عليه وسلم { بيع ما لم يقبض ، وربح ما لم يضمن }. نهى عن من حديث ابن ماجه ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { عمرو بن شعيب } ، لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن من هذا الوجه في حديث وقد تقدم . والبيهقي
1206 - ( 4 ) حديث : { عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له : انههم عن بيع ما لم يقبضوا ، وربح ما لم يضمنوا }. أنه لما بعث من حديث البيهقي ، عن ابن إسحاق ، عن عطاء صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال : { عتاب بن أسيد على أهل مكة ، فقال : إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله ، لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن ، وانههم عن سلف وبيع ، وعن الصفقتين في البيع الواحد ، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده }. ومن حديث استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماعيل بن أمية ، عن ، عن عطاء نحوه ، وفيه ابن عباس يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ، من حديث ولابن ماجه ، عن ليث بن أبي سليم ، { عطاء عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن }. فهذا قد اختلف فيه على عن ، ورواه عطاء وغيره من حديث الحاكم عن ، عطاء الخراساني ، عن أبيه عن جده ، في حديث . عمرو بن شعيب