[ ص: 59 ] باب القبض وأحكامه )
1203 - ( 1 ) - حديث : { ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه }. متفق عليه بهذا اللفظ وغيره ، زاد : { ابن حبان } ، نهى أن يبيعه حتى يحوله ، وللحاكم ، وابن حبان وأبي داود من حديث ، عن ابن عمر بلفظ { زيد بن ثابت }. : نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
1204 - ( 2 ) - حديث : { ابن عباس }قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى ، : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . ابن عباس بلفظ : { البخاري }. قبل أن يقبض بلفظ : { ومسلم }. وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
( تنبيه ) :
يدل على صحة قياس : حديث ابن عباس المتقدم في أول البيع . حكيم بن حزام