1208 - ( 6 ) - حديث { : كنت ابن عمر بالبقيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 61 ] فسألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به بالقيمة أبيع الإبل }. وفي رواية : { }. لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ، وأصحاب السنن ، أحمد ، وابن حبان ، من طريق والحاكم سماك بن حرب ، عن عنه ، ولفظ سعيد بن جبير أبي داود : { }وفي لفظ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء : { لأحمد }ولفظ لا بأس به بالقيمة : { النسائي }. وفي لفظ له : { لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء }. قال ما لم يفرق بينكما شيء الترمذي ، : لم يرفعه غير والبيهقي ، وعلق سماك في سنن الشافعي حرملة : القول به على صحة الحديث .
وروى من طريق البيهقي قال : سئل أبي داود الطيالسي عن حديث شعبة هذا ، فقال سماك : سمعت شعبة أيوب ، عن ، عن نافع ولم يرفعه ، وثنا ابن عمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ولم يرفعه ، وثنا ابن عمر يحيى بن أبي إسحاق ، عن سالم ، عن ولم يرفعه ، ورفعه لنا ابن عمر سماك بن حرب وأنا أفرقه .
( تنبيه ) :
البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند في البيهقي بقيع الغرقد . قال النووي : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور ، وقال : لم أر من ضبطه ، والظاهر أنه بالنون . ابن باطيش