[ ص: 62 ] حديث : روي { بيع الكالئ بالكالئ }. أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحاكم من طريق والدارقطني عبد العزيز الدراوردي عن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، ومن طريق ابن عمر ذؤيب بن عمامة ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، وصححه ابن عمر على شرط الحاكم فوهم ، فإن راويه مسلم موسى بن عبيدة الربذي لا ، قال موسى بن عقبة : والعجب من شيخنا البيهقي كيف قال في روايته : عن الحاكم ، وهو خطأ ، والعجب من شيخ عصره موسى بن عقبة أبي الحسن حيث قال في روايته : عن الدارقطني ، وقد حدثنا به موسى بن عقبة أبو الحسين بن بشران ، عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال : عن موسى غير منسوب ، ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال : عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة ، وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة ، وقال : تفرد به موسى بن عبيدة . وقال : لا تحل عندي الرواية عنه ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ، وقال أيضا : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال أحمد بن حنبل : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ، وقد جزم الشافعي في العلل بأن الدارقطني موسى بن عبيدة تفرد به ، فهذا يدل على أن الوهم في قوله : من غيره . موسى بن عقبة
وفي من طريق الطبراني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج ، عن أبيه ، عن جده : { ، ونهى عن كالئ بكالئ يقول الرجل : أبيع هذا بنقد ، وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه }: دين بدين . وهذا لا يصلح شاهدا لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، ونهى أن ، فإنه من طريق ابن عمر موسى بن عبيدة أيضا ، عن عيسى بن سهل ، وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور .
( تنبيه ) :
الكالئ مهموز قال عن الحاكم أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله عن أهل اللغة [ ص: 63 ] وروى الدارقطني عن البيهقي قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل نافع الإجماع الماضي وقد رواه أحمد في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين . الشافعي