الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1208 - ( 6 ) - حديث { ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 61 ] فسألته عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به بالقيمة }. وفي رواية : { لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء }. أحمد ، وأصحاب السنن ، وابن حبان ، والحاكم ، من طريق سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير عنه ، ولفظ أبي داود : { لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء }وفي لفظ لأحمد : { لا بأس به بالقيمة }ولفظ النسائي : { لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء }. وفي لفظ له : { ما لم يفرق بينكما شيء }. قال الترمذي ، والبيهقي : لم يرفعه غير سماك ، وعلق الشافعي في سنن حرملة : القول به على صحة الحديث .

وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا ، فقال شعبة : سمعت أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، وثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، وثنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن سالم ، عن ابن عمر ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه .

( تنبيه ) :

البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد . قال النووي : ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور ، وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه ، والظاهر أنه بالنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية