الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 62 ] حديث : روي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ }. الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ومن طريق ذؤيب بن عمامة ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم ، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة ، قال البيهقي : والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته : عن موسى بن عقبة ، وهو خطأ ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته : عن موسى بن عقبة ، وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران ، عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال : عن موسى غير منسوب ، ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال : عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة ، وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي ، عن موسى بن عبيدة ، وقال : تفرد به موسى بن عبيدة . وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره ، وقال أيضا : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ، وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث ، وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به ، فهذا يدل على أن الوهم في قوله : موسى بن عقبة من غيره .

وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج ، عن أبيه ، عن جده : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، ونهى أن يقول الرجل : أبيع هذا بنقد ، وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ، ونهى عن كالئ بكالئ }: دين بدين . وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر ، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا ، عن عيسى بن سهل ، وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور .

( تنبيه ) :

الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة [ ص: 63 ] وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية