1211 - ( 9 ) - قوله : روي مرسلا ومسندا { نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع ، وصاع المشتري }. أنه صلى الله عليه وسلم ابن ماجه ، والدارقطني عن والبيهقي ، وفيه جابر ، عن ابن أبي ليلى . قال أبي الزبير : وروي من وجه آخر عن البيهقي ، وهو في أبي هريرة من طريق البزار مسلم الجرمي ، عن مخلد بن حسين ، عن ، عن هشام بن حسان محمد ، عن ، وقال : لا نعلمه إلا من هذا الوجه . أبي هريرة
وفي الباب عن ، أنس ، أخرجهما وابن عباس ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا .
وروى عن عبد الرزاق ، عن معمر : { يحيى بن أبي كثير عثمان كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك : أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما وحكيم بن حزام }. ورواه أن ، الشافعي ، وابن أبي شيبة ، عن والبيهقي الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 64 ] وسلم مرسلا ، وقال في آخره ، فيكون له زيادته ، وعليه نقصانه ، قال : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، مع ما ثبت عن البيهقي ، ابن عمر . وابن عباس