[ ص: 65 ] ( باب الأصول والثمار )
1212 - ( 1 ) حديث : { ، فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع باع نخلا بعد أن تؤبر }. من عن الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري سالم ، عن أبيه ، رواه واتفقا عليه من حديث مسلم ، عن مالك ، عن نافع بلفظ : { ابن عمر }. وأخرجه قد أبرت أيضا عن الشافعي ، قال مالك : هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ . الشافعي
( تنبيه ) :
وقع في بعض نسخ الرافعي ، { }. وهو غلط من الناسخ ، وكذا عزاه قبل أن تؤبر ابن الرفعة في المطلب المختصر فوهم ، وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .