1213 - ( 2 ) حديث : { فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع : أنا أبرته بعد ما ابتعت ، قال البائع : أنا أبرته قبل البيع }. روي أن رجلا في المعرفة من طريق البيهقي من مرسل الشافعي ، وعزاه عطاء ابن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا إلى . ابن عمر