( وأما ) الثاني فذكر في ظاهر الرواية أن ثلاثة أيام ، ولياليها ، وحكي عن أقل الحيض في النوادر يومان ، وأكثر اليوم الثالث . أبي يوسف
وروى الحسن عن ثلاثة أيام بليلتيهما المتخللتين وقال أبي حنيفة : يوم ، وليلة في قول ، وفي قول يوم بلا ليلة ، واحتج بما احتج به الشافعي إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل حيضا ; لأن أقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة فيقدر باليوم ، أو باليوم ، والليلة ، لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره ، وحجتنا ما ذكرنا مع مالك ، وحجة ما روي عن مالك أن أكثر الشيء يقام مقام كله ، وهذا على الإطلاق غير سديد فإنه لو جاز إقامة يومين ، وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر . أبي يوسف
وجه رواية الحسن أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا مقصودا ، والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين .
والجواب أن دخول الليالي تحت اسم الأيام ليس من طريق الضرورة بل يدخل مقصودا لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع تتناول ما بإزائها من الليالي لغة فكان دخولا مقصودا لا ضرورة .