( وأما ) فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابنا وقال أكثر الحيض : خمسة عشرة ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { الشافعي } ، ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه ، وهو الطهر خمسة عشر كذا الشطر الآخر ، ولأن الشرع أقام الشهر مقام حيض ، وطهر في حق الآيسة ، والصغيرة فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض ، والطهر ، وهو أن يكون نصفه طهرا ، ونصفه حيضا ، ولنا ما روينا من الحديث المشهور واجماع الصحابة ، وليس المراد من الشطر المذكور النصف لأنا نعلم قطعا أنها لا تقعد نصف عمرها لا ترى أنها لا تقعد حال صغرها ، وإياسها ، وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة فكان المراد ما يقرب من النصف ، وهو عشرة ، وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر ، والحيض أن تكون مناصفة إذ قد تكون القسمة مثالثة فيكون ثلث الشهر للحيض ، وثلثاه للطهر ، وإذا عرفت مقدار الحيض . تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ، ولا تصلي