لا بد من معرفة الذي يقابل الحيض ، وأقله خمسة عشر يوما عندنا إلا ما روي عن مقدار الطهر الصحيح أبي حازم القاضي ، وأبي عبد الله البلخي أنه تسعة عشر يوما وقال مثل قولنا وقال الشافعي : عشرة أيام وجه قول مالك أبي حازم ، وأبي عبد الله أن الشهر يشتمل على الحيض ، والطهر عادة وقد قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة فيبقى من الشهر عشرون إلا أنا نقصنا يوما لأن الشهر قد ينقص بيوم .
( ولنا ) إجماع الصحابة على ما قلنا ، ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة ، لأن لمدة الطهر شبها بمدة الإقامة ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض كما أن المسافر بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر ، ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما كذا أقل الطهر .
وما قالاه غير سديد ; لأن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة ، ولو حاضت عشرة لا تطهر عشرين لا محالة بل قد تحيض ثلاثة ، وتطهر عشرين وقد تحيض عشرة ، وتطهر خمسة عشر .
وأما أكثر الطهر ، فلا غاية له ، حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة ; لأن الطهارة في بنات آدم أصل ، والحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل ، وإن طال ، واختلف أصحابنا فيما وراء ذلك .
وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار كم هو قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي : وأبو حازم القاضي إن الطهر وإن طال يصلح لنصب العادة ، حتى إن المرأة إذا حاضت خمسة ، وطهرت ستة ثم استمر بها الدم يبنى الاستمرار عليه فتقعد خمسة ، وتصلي ستة ، وكذا لو رأت أكثر من ستة .
وقال محمد بن إبراهيم الميداني وجماعة من أهل بخارى : إن أكثر الطهر [ ص: 41 ] الذي يصلح لنصب العادة أقل من ستة أشهر ، وإذا كان ستة أشهر فصاعدا لا يصلح لنصب العادة ، وإذا لم يصلح له ترد أيامها إلى الشهر فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة ، أو نحو ذلك ، وتصلي بقية الشهر هكذا دأبها وقال محمد بن مقاتل الرازي ، وأبو علي الدقاق سبعة ، وخمسون يوما ، وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر وقال بعضهم : أكثره شهر ، وإذا زاد عليه ترد إلى الشهر وقال بعضهم : سبعة ، وعشرون يوما ، ودلائل هذه الأقاويل تذكر في كتاب الحيض . أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة