( فصل ) :
وأما بيان أن فقد روي عن اليمين بالله - عز وجل - على نية الحالف أو المستحلف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة حماد عن أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما ، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وذكر إبراهيم أن هذا قول أصحابنا جميعا وذكر الكرخي أنه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لأن المؤاخذة في اليمين على الماضي بالإثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه وإن نوى به غير ما حلف عليه لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره وقد روى القدوري أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وروي عن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالوا : وإن كان شيئا يسيرا قال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك قالها [ ص: 21 ] ثلاثا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن مسعود } وأما إذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وإن نوى غير الظاهر قال وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لأنه عقد وهو العاقد فينعقد على ما عقده . من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله - تعالى - وهو عليه غضبان